في الدعوى في الولاء قلت : أرأيت إن
أعتقت أمة وهي تحت حر فولدت له ولدا فقالت : أعتقت وأنا حامل بهذا الولد وقال الزوج : بل حملت به بعد العتق فولاؤه لموالي .
قال : القول قول الزوج .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وغيره : ولو أقر الزوج بما قالت لم يصدق إلا أن يكون المعتق واقعها وهي حامل بينة الحمل أو تضع بعد العتق لأقل من ستة أشهر .