قلت : وكذلك الأنساب لو أن
رجلا جحد ابنه أو ابنا جحد أباه فأراد أن يوقع البينة عليه أتمكنه من ذلك ؟
قال : نعم
[ ص: 584 ] قلت وكذلك الأم والولد قال : نعم .
قلت : وكذلك
الأخ والأخت إذا جحد بعضهم بعضا فأراد المجحود أن يوقع البينة أتمكنه من ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .