قلت : أرأيت لو
ادعى رجل على رجل فقال : أنت مولاي أعتقتني وأنكر الرجل ذلك وقال : لا أعرفك أيكون عليه اليمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يكون عليه اليمين .
قلت : فإن أقام شاهدا واحدا أحلفته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإن أبى حبسته حتى يحلف ؟
قال : لا أحبسه ولكن أقول لهذا أقم شاهدا آخر وإلا فلا ولاء له عليك .