قلت : أرأيت لو أن
رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ومنكر للآخر ؟
قال : أراه مولى للذي أقر له بالولاء لأن البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تكافأت البينتان والحق في يدي أحدهما
[ ص: 585 ] فالحق لمن هو في يديه فإقرار هذا بمنزلة من في يديه الحق .
قلت : فإن كانت
بينة الذي ينكره المولى أعدل من بينة الذي يقر له بالولاء ؟
قال : فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذه إلى إقراره .