صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلين أقاما البينة على رجل كل واحد منهما يقيم البينة أنه مولاه وكلتا البينتين في العدالة سواء والمولى مقر بالولاء لأحدهما ومنكر للآخر ؟

قال : أراه مولى للذي أقر له بالولاء لأن البينتين لما تكافأتا في العدالة كانتا بمنزلة من لا بينة لهما فيكون الولاء للذي أقر له به . وقال مالك : إذا تكافأت البينتان والحق في يدي أحدهما [ ص: 585 ] فالحق لمن هو في يديه فإقرار هذا بمنزلة من في يديه الحق .

قلت : فإن كانت بينة الذي ينكره المولى أعدل من بينة الذي يقر له بالولاء ؟

قال : فهو مولى لصاحب البينة العادلة ولا ينظر في هذه إلى إقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية