[ ص: 586 ] في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكرا ثم مات المولى ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الميراث لابن الميت المعتق ولا شيء لولد ولده مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت ، وإنما الولاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعود كان الميراث بينهما بالسواء . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : يرث الموالي الباقي من ولد الثلاثة ، فإذا هلك فولده وولد أخويه في الموالي شرعا سواء
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني
مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد مثله
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16712عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فكان يرثان الموالي سواء ثم توفي
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان فخلص الميراث
لأبان بن عثمان ثم توفي
أبان بن عثمان فرجع الولاء
لبني أبان وبني عمرو بن عثمان فكانوا فيه شرعا سواء ، وأنه قضي بمثل ذلك في ولد
سالم وعبيد الله وواقد بني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أشهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه استفتي في رجل هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفي أحدهما وترك بنين ثم توفي مولى أبيهم فقال
[ ص: 587 ] عمهم : أنا أحق بهم . وقال بنو أخيه : إنما ورثت أنت وأبونا المال والموالي فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ميراثهم للعم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني من أرضى من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس مثله .