قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن امرأة
ماتت وتركت ثلاثة إخوة أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم وتركت موالي فمات الموالي لمن ميراثهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ميراثهم لأخيها لأمها وأبيها وليس لأخيها لأمها ولا لأخيها لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ، ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالي مع أخيها لأبيها وأمها قليل ولا كثير لأن الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لأبيها وأمها ، وإن مات الأخ للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميت بأم ، فإن هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد أخ لأب حيا كان الميراث لهم دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة ، وليس للأخ للأم ولا أخته لأمه قليل ولا كثير ، وإن لم تترك أحدا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها ، فإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من عصبتها وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
محمد بن زيد بن المهاجر أنه قال : حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير في ميراث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذكوان مولى عائشة وكان
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وارث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دون
القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان
محمد أخاها لأبيها ثم توفي
عبد الله فورثه ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة ثم توفي
ذكوان أبو عمرو فقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة فسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : سبحان الله إن الموالي ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما الموالي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عصبة .