قلت
لابن القاسم : أرأيت إذا
مات رجل وترك موالي وترك من القرابة ابن عمه لأبيه وأمه وابن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : بنو عمه لأبيه وأمه أولى من ابن عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم .
قلت : أرأيت
رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا
[ ص: 588 ] مولاه وترك ابنه قال : الميراث لابنه ليس لأبيه منه شيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وولاء هؤلاء لولد الميت الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد ، فإن ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع الولد ولا مع ولد الوالد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .