صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إذا مات رجل وترك موالي وترك من القرابة ابن عمه لأبيه وأمه وابن عمه لأبيه من أولى بولاء هؤلاء في قول مالك ؟

قال : بنو عمه لأبيه وأمه أولى من ابن عمه لأبيه لأنهم أقرب إلى الميت بأم .

قلت : أرأيت رجلا هلك وترك ابنا وأبا وموالي لمن ولاء هؤلاء الموالي ولمن ميراثهم إذا ماتوا ؟

قال : سئل مالك عن رجل هلك وترك مولى فهلك المولى وترك أبا [ ص: 588 ] مولاه وترك ابنه قال : الميراث لابنه ليس لأبيه منه شيء .

قال مالك : وولاء هؤلاء لولد الميت الذكور دون والده وكذلك لو لم يكن له ولد لصلبه ولكن له ولد ولد ذكور ووالد ، فإن ولاء مواليه لولد ولده الذكور دون والده لا يرث الوالد من ولاء الموالي مع الولد ولا مع ولد الوالد إذا كانوا ذكورا قليلا ولا كثيرا عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية