صفحة جزء
في ميراث النساء في الولاء قلت : أرأيت رجلا هلك وترك ابن ابن وابنته لصلبه وترك موالي ؟

قال : الولاء لابن الابن وليس لابنته من الولاء شيء .

قلت : وكذلك لو ترك الميت بناتا وعصبة وترك موالي وكان ولاؤهم للعصبة دون النساء في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : ولا يرث البنات من ولاء موالي الآباء ولا من ولاء موالي الأولاد ولا من موالي إخوتهن ولا من موالي أمهاتهن شيئا في قول مالك ؟

قال : نعم ، وإن مات موالي من ذكرت ولم يدع الموالي من الورثة إلى من ذكرت من قرابة مواليهم من النساء كان ما ترك هؤلاء الموالي لبيت المال عند مالك ، ولا يرث النساء من الولاء شيئا عند مالك إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن وقد وصفت لك هذا .

قلت : أرأيت موالي النعمة أهم أولى بميراث الميت من عمة الميت وخالته في قول مالك ؟

قال : نعم ، والعمة والخالة لا يرثان عند مالك قليلا ولا كثيرا إذا لم يترك الميت غيرهما ويكون ما ترك للعصبة . قال : وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يرث موالي عمر دون بنات عمر . قال : وأخبرني أشهل بن حاتم عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال : مات مولى لعمر بن الخطاب فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال : أتعطي بنات عمر شيئا فقال : ما أرى لهن شيئا ، وإن شئت أعطيتهن ، قال : وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن النساء لا يرثن الولاء إلا أن تعتق امرأة شيئا فترثه

التالي السابق


الخدمات العلمية