قلت : أرأيت لو أن
امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم لها جميع المال ; نصفه بالنسب ونصفه بالولاء .
قلت : أرأيت إن
اشترى الأب بعدما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه وابنته ؟
قال : الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
قلت : فإن
مات الابن بعد ذلك ؟
قال : للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لأن الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن رجال من أهل العلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم : أنه لا يرث من النساء إلا ما كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن .
وقال
الشعبي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : إلا من أعتقن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : إلا ما أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو عتق من أعتقت .
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، عن
الشعبي : أن مولى لابنه
حمزة بن عبد المطلب مات وله ابنه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنه
حمزة نصفين .