[ ص: 593 ] في الميراث بالشك قلت : أرأيت لو أن
رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه واختلف الزوج والأخ في ميراث المرأة فقال الزوج : ماتت المرأة أولا ، وقال الأخ : بل مات الابن أولا ، ثم ماتت أختي بعد .
قال : لا ينظر إلى من هلك منهما ممن لا يعرف هلاكه قبل صاحبه ، ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ; ولكن يرثهم ورثتهم الأحياء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يرث كل واحد منهم ورثتهم من الأحياء ، وإنما يرث المرأة ورثتها من الأحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة .
قال : وقال مالك : لا يرث أحد أحدا إلا بيقين .
قلت : أرأيت
لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة : أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي ، وقال المولى : صدقت ، أنا أعتقتها قبل أن يموت زوجها ، وقالت الورثة : بل أعتقك بعد موته .
قال : أرى أنه لا ميراث لها لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يورث بالشك ولا يورث أحد إلا بيقين .
قلت : أرأيت لو أن
امرأة أعتقت رجلا فمات ومات المولى ولا يدرى أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما .
قال : لا ترثه مولاته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته من الذكور . قلت : وهكذا في المواريث كلها وفي الآباء إذا مات الرجل وابنه ولا يدرى أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : ويرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء في قول مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يورث أحد بالشك .
قلت : ولا يرث المولى الأسفل المولى الأعلى في قول مالك ؟
قال : نعم لا يرثه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب امرأة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنها
زيد بن عمر بن الخطاب هلكا في ساعة واحدة فلم يدر أيهما هلك قبل صاحبه فلم يتوارثا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وغيره ممن أدركت من العلماء يقولون : لم يتوارث أحد من قبل يوم الجمل وأهل الحرة وأهل صفين وأهل قديد ، فلم يورث بعضهم من بعض ; لأنه لم يدر من قتل منهم قبل صاحبه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد حدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :
[ ص: 594 ] أنه كتب إلى
عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق ، في القوم يموتون جميعا لا يدرى أيهم مات قبل ، أن ورث الأقرب فالأقرب الأحياء منهم من الأموات ولا تورث الأموات من الأموات
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثله
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد حدثه قال : قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات من الأموات .