صفحة جزء
في الدعوى في الميراث قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين أحدهما مسلم وآخر نصراني فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وقال الكافر : بل مات أبي كافرا ، القول قول من ؟ وكيف إن أقاما البينة جميعا على دعواهما هذه وتكافأت البينتان ؟

قال : كل مال لا يعرف لمن هو يدعيه رجلان فإنه يقسم بينهما ، فأرى هذا كذلك إذا كانت بينة المسلم والنصراني مسلمين .

قلت : أوليس هذا قد أقام البينة أن أباه مات مسلما وصلى عليه ودفنه في مقبرة المسلمين فكيف لا تجعل الميراث لهذا المسلم ؟

قال : ليست الصلاة شهادة . قال : فأما المال فأقسمه بينهما وأما إذا لم يكن لهما بينة وعرف الناس أنه كان نصرانيا فهو على النصرانية حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام ، لأن أباه نصراني يعرف الناس أن أباه كان نصرانيا فهو كذلك حتى يقيم المسلم البينة أنه مات على الإسلام لأنه مدع ، وقال غيره : إلا أن يقيما جميعا البينة كما ذكرت لك وتتكافأ البينتان فيكون المال للمسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية