في تظالم أهل الذمة في مواريثهم قلت : أرأيت
أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم هل تردهم عن ظلمهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يعرض لهم .
قلت : وتحكم بينهم بحكم الإسلام ؟
قال : إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الإسلام .
قلت : فإن قالوا لك : فإن مواريثنا القسم فيه بخلاف قسم مواريث أهل الإسلام ، وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم واحكم بيننا بحكم أهل ديننا واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا ؟
قال : لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين ، وإن أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك ، فإن رضوا بذلك حكم بينهم بحكم أهل الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم وإن كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ، ولا أردهم إلى أهل دينهم .
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح أن
محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن
إسماعيل بن أبي حكيم كاتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين والنصارى من أهل
الشام جاءوا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم إن جاءوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام ، فإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم .