صفحة جزء
في تظالم أهل الذمة في مواريثهم قلت : أرأيت أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم هل تردهم عن ظلمهم في قول مالك ؟

قال : لا يعرض لهم .

قلت : وتحكم بينهم بحكم الإسلام ؟

قال : إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الإسلام .

قلت : فإن قالوا لك : فإن مواريثنا القسم فيه بخلاف قسم مواريث أهل الإسلام ، وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم واحكم بيننا بحكم أهل ديننا واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا ؟

قال : لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين ، وإن أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال لي مالك : لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك ، فإن رضوا بذلك حكم بينهم بحكم أهل الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم وإن كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ، ولا أردهم إلى أهل دينهم .

حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي حدثه أن إسماعيل بن أبي حكيم كاتب عمر بن عبد العزيز أخبره أن ناسا من المسلمين والنصارى من أهل الشام جاءوا عمر بن عبد العزيز في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم إن جاءوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام ، فإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية