في مواريث العبيد إذا ارتدوا قلت : أرأيت
العبد إذا ارتد فقتل على ردته لمن ماله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سمعت
[ ص: 599 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في العبد النصراني يموت على مال : إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ، إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من ورث من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس بذلك ، قال : وإن ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار بن عمر ، عن رجل من أهل
المدينة أن غلاما نصرانيا
nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله ذلك فقال : قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا بأس به .