صفحة جزء
في ميراث المسلم والنصراني قلت : أرأيت إن مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يؤخذ ماله .

قال : قال مالك : إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث .

قال : فقيل لمالك : فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟

قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم ، وإنما سألنا مالكا للحديث الذي جاء { أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام } .

قال مالك : وإنما هذا الحديث لغير أهل الكتاب من المجوس والزنج وغير ذلك ، وأما النصارى فهم على مواريثهم ، ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها . وقال ابن نافع وغيره من كبار أهل المدينة : هذا لأهل الكفر كلهم وأهل الكتاب وغيرهم

ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام }

وقال ابن وهب أنه سمع ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية