في ميراث المسلم والنصراني قلت : أرأيت إن
مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يؤخذ ماله .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث .
قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟
قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم ، وإنما سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا للحديث الذي جاء {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8996أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما هذا الحديث لغير
أهل الكتاب من
المجوس والزنج وغير ذلك ، وأما
النصارى فهم على مواريثهم ، ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها . وقال
ابن نافع وغيره من كبار أهل
المدينة : هذا لأهل الكفر كلهم
وأهل الكتاب وغيرهم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
ابن شهاب بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=34552 : ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام }
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق .