صفحة جزء
[ ص: 600 ] في الإقرار بوارث قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها في قول مالك ؟

قال : لا ، ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند مالك .

قلت : فما يكون لهذه الأخت ؟

قال : يقسم ما في يد هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم ، فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يد الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يد الأخ الذي جحدها سهم من حقها .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكرها الآخر ؟

قال : يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن . قلت : أرأيت إن هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت ؟

قال : لا شيء على الزوج في إقراره عند مالك ولا شيء على الأخت التي أنكرت ، ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية