[ ص: 600 ] في الإقرار بوارث قلت : أرأيت إن
هلك رجل وترك ابنين فادعى أحدهما أختا أتحلف الأخت مع هذا الأخ الذي أقر بها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، ولا تحلف في النسب مع شاهد واحد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فما يكون لهذه الأخت ؟
قال : يقسم ما في يد هذا الأخ الذي أقر بها على خمسة أسهم فيكون للذي أقر بها أربعة وللجارية واحد لأنها قد كان لها سهم من خمسة أسهم ، فأضعف ذلك فصار لها سهمان من عشرة أسهم فصار في يد الأخ الذي أقر بها سهم من حقها وفي يد الأخ الذي جحدها سهم من حقها .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
هلك رجل وترك ابنين فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وأنكرها الآخر ؟
قال : يعطيها قدر نصيبها مما في يديه وذلك نصف الثمن . قلت : أرأيت إن
هلكت امرأة وتركت زوجا وأختا فأقر الزوج بأخ وأنكرته الأخت ؟
قال : لا شيء على الزوج في إقراره عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا شيء على الأخت التي أنكرت ، ولا يكون لهذا الأخ الذي أقر به الزوج قليل ولا كثير .