صفحة جزء
في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق قلت : أرأيت إن مات رجل فشهد رجلان على أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمان للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدون على عتقه إياه . قال : لا تجوز هذه الشهادة على الولاء حتى يشهدا أن هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدا أنه أعتق أبا هذا الميت وأنهما لا يعلمان للميت وارثا غير هذا أو أقر الميت أن هذا مولاه أو شهدا على شهادة أحد أن هذا مولاه فأبيا أن يقولا : هو مولاه ولا يشهدان على عتقه ولا على إقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا ، وقد قال أشهب : إن قدر على كشف الشهود لم أر أن يقضي للمشهود له بشيء أن يكشفوا عن شهادتهم ، فإن لم يقدروا على ذلك من قبل أن يموت الشهود رأيته مولاه وقضي له بالمال وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية