قلت : أرأيت لو أن
لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت : بعني المائة دينار التي لك علي بألف درهم أدفعها إليك ، ففعل ، فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح ذلك وترد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا قلت : وكذلك لو أن
رجلا له علي ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والحلي في هذا والذهب والدنانير سواء لأن تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد