قلت : أرأيت إن
اشتريت ثوبا وذهبا صفقة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي قال : البيع باطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان الذهب الذي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا كان الذهب كثيرا فلا خير فيه وإن انتقد جميع الصفقة .