صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت ثوبا وذهبا صفقة بدراهم فنقدت بعض الدراهم أو كل الدراهم إلا درهما واحدا ثم افترقنا قبل أن أنقده الدرهم الباقي قال : البيع باطل عند مالك لأنه لم ينقده جميع الدراهم وإنما تجوز الصفقة في هذا عند مالك إذا كان الذهب الذي مع الثوب شيئا يسيرا لا يكون صرفا وأما إذا كان الذهب كثيرا فلا خير فيه وإن انتقد جميع الصفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية