التأخير في صرف الفلوس قلت : أرأيت إن
اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض قال : لا يصلح هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهذا فاسد ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفلوس : لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة قلت : أرأيت إن
اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يجوز فلس بفلسين ، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل وإلا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء قال :
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس
[ ص: 6 ] وبينهما فضل أو نظرة وقالا : إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب nindex.php?page=showalam&ids=16519وعبيد الله بن أبي جعفر قالا : وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد وقال
يحيى بن أيوب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذه كله .