قلت : أرأيت لو أن
لي على رجل دراهم إلى أجل فلما حل الأجل بعتها من رجل بدنانير نقدا أيصلح ذلك ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح ذلك إلا أن يأخذ الدنانير وينقده الذي عليه الدين الدراهم مكانه يدا بيد لأن هذا صرف ، وإنما يجوز بيع الدين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالعروض نقدا فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح حتى يكون يدا بيد .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد حدثهم قال : إني أكره أن آتي رجلا عنده ذهب نواقص بذهب وازنة فأصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه دراهمي التي أخذت منه بذهبه النواقص وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر تلك المدالسة .
وقال
عبد العزيز بن أبي سلمة : إذا أردت
[ ص: 8 ] أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد ، فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة بنقصك .