قلت : أرأيت إن
صرفت دينارا من رجل وكلانا في مجلس واحد ثم جلسنا ساعة فنقدني ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا الصرف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز هذا الصرف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن تأخذ وتعطي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم فيدفعها إليك .