صفحة جزء
قلت : أرأيت إن صرفت دينارا من رجل وكلانا في مجلس واحد ثم جلسنا ساعة فنقدني ونقدته ولم نفترق أيجوز هذا الصرف في قول مالك ؟

قال : لا يجوز هذا الصرف في قول مالك قال : وقال مالك : لا يصلح إذا صارفت الرجل إلا أن تأخذ وتعطي قال مالك : ولا يصلح أن تدفع إليه الدينار فيخلطه بدنانيره ثم يخرج الدراهم فيدفعها إليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية