الحوالة في الصرف قلت : أرأيت إن صرفت دينارا عند رجل بعشرين درهما فدفعت إليه الدينار واشتريت من رجل سلعة بعشرين درهما فقلت للذي صرفت الدينار عنده : ادفع إليه هذه العشرين درهما وذلك كله معا قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يصرف عند الصراف الدينار بعشرين درهما فيقبض منه عشرة دراهم ويقول له ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعجبني حتى يقبضها هو منه ثم يدفعها إلى من أحب فهذا مثل ذلك ، ألا ترى أنهما افترقا قبل أن يتم قبضهما قلت : أرأيت إن وكلت رجلا يصرف لي دينارا بدراهم فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فقال لي اقبض الدراهم من هذا الرجل فقد صرفت لك دينارك عنده وقام فذهب قال : لا خير في ذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يصلح أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له ، فهذا إنما صرف له الوكيل ليس رب الدينار ثم وكل الوكيل رب الدينار أن يقبض الدراهم فلا يصلح ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف له .
مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت
ابن قسيط يقول واستفتى في رجل صرف دينارا ففضل له منه فضلة هل يتحول بفضله على آخر ؟
قال : لا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، وقال
بكير : ويقال أيما رجل صرف دينارا بدراهم فلا يتحول به .