صفحة جزء
قلت : فلو استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال : بعني الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه الدنانير وهي فضة أو هي ذهب بهذه الدراهم قال : لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن تكون الوديعة حاضرة لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد

التالي السابق


الخدمات العلمية