قلت : فإن كان
الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة ؟ .
قال : لا يصلح ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروى
أشهب أنه جائز قال :
ابن القاسم : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأنه لم يرد به الصرف إذا كان الدرهم مع الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم في بيع صكوك الجار بدينار إلا درهما
[ ص: 15 ] يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدراهم مع الدينار قلت :
لابن القاسم : لم كرهته ؟
قال : لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل