في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين فيدفع أربعة ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يشتري السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين أو ثلاثة فيدفع إليه أربعة دنانير ويؤخر الدينار الباقي حتى يلقاه فيدفع إليه الدرهم أو الدرهمين أو الثلاثة ويأخذ الدينار قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير في ذلك ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن دفع دينارا واحدا وأخذ الدرهم وأخر الأربعة حتى يقضيها إياها قال : لا خير فيه أيضا وهو بمنزلة الأول ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن كانت خمسة دنانير إلا خمسا أو أربعا فنقد الأربعة وأخر الدينار الباقي حتى يأتيه بخمس أو بربع ويدفع إليه الدينار قال : لا بأس بهذا ، أليس هذا مثل الدرهم ؟
قيل له : فإن دفع إليه دينارا واحدا وأخذ منه خمسة وكانت الأربعة قبله ؟
قال : لا بأس بذلك قال
ابن القاسم : لأن الدراهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما وقعت على السلعة صار للدراهم حصة من الذهب كلها ، فلذلك كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ينقد بعض الذهب ويؤخر الدراهم أو ينقد الدراهم ويؤخر بعض الذهب قال : وإن نقد الدراهم وأخر الذهب فلا خير في ذلك وإنما جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الخمس والربع لأن ذلك إنما هو جزء من دينار واحد ليس للخمس والربع حصة من الدنانير كلها ، فلا بأس أن يعجل الدنانير الصحية ويؤخر الدينار الكسر
[ ص: 18 ] أو يقدم الدينار ويأخذ فضله دراهم ويؤخر الدنانير وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : أرأيت إن
اشتريت ثوبا بدينار إلا عشرة دراهم قال : إن كانت الدراهم العشرة نقدا فلا بأس به ، وإن كانت إلى أجل فلا خير فيه لأنه يدخله بيع الذهب بالورق إلى أجل كأنه رجل اشترى ثوبا وعشرة دراهم بدينار فلا يصلح في ذلك أن يؤخر الدراهم وهذا مخاطرة لأنه لا يدري ما تبلغ العشرة الدراهم من الدينار قلت : أرأيت إن
بعت هذا الثوب بدينار إلا قفيز حنطة أيجوز هذا البيع إن كان نقدا أو إلى أجل ؟
قال : لا بأس بذلك لأنه كأنه باعه الثوب وقفيز حنطة بدينار فلا بأس أن يكون ذلك الدينار نقدا أو إلى أجل .
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، إلا أن يكون الثوب أو القفيز ليس عنده وقد باعه إياهما بالنقد فلا يصلح ذلك لأنه يشتريهما ثم يبيعه إياهما بنقد أو إلى أجل فيكون ذلك من بيع ما ليس عنده وهو من وجه العينة المكروهة .