في الصرف والبيع . قلت
أيجمع في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صرف وبيع في صفقة واحدة ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا قلت : فإذا كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة ؟
قال : نعم قلت : ولا يجوز أن أبيعها بدنانير نسيئة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لتلك الدراهم ؟
قال : نعم قلت : ولم يره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد ؟
قال : نعم جوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلعة أن تباع بالذهب يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
يحيى بن أبي أسيد أن
أبا البلاط المكي حدثه أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : يا
أبا عبد الرحمن إننا نتجر في
البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك فنعطي الدراهم فيرد إلينا من ذلك الدراهم الصغار ، فقال : لا يصلح قال
أبو البلاط : فقلت له : إن الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ بيدي حتى دخل في المسجد فقال : إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل الربا .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
محمد بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقال : إني رجل أبتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف الدرهم طعاما فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا ، ولكن أعط أنت درهما وخذ ببقيته طعاما قال : وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد أن يعطي دينارا ونصف درهم لأن النصف درهم إنما هو طعام فتكره له أن يعطي دينارا وطعاما بطعام قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو كان نصف الدرهم ورقا أو فلوسا غير الطعام ما كان بذلك بأس .