صفحة جزء
قال : وقلت لمالك : إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد ، فهل يكره للرجل أن يصلي قبل العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهو ممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد ؟ قال : لا بأس بذلك . قال : وإنما كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا . قال فقلت لمالك : فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي ؟

قال : لا بأس بذلك ، قال : وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها ، فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا قال ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله البجلي : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها } ابن وهب عن أنس بن مالك : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا } .

قال ابن وهب : وبلغني عن جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام } .

قال ابن وهب عن يونس وقال ابن شهاب : لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها . قال مالك عن نافع : أن ابن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها ، قال مالك : وذلك أحب إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية