في
الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة قلت : أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك
[ ص: 20 ] قلت : وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت سلعة من السلع ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها بم يرجع على صاحبه أبالدينار أم بالدراهم ؟
قال : بالدينار قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت : أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز نقدا أو إلى أجل ، قال : وكلامهما لغو إنما ينظر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما قلت : أرأيت إن قال : أصرف عندك هذه الدنانير على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك : إنه جائز قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها بم يرجع عليه بالدنانير أم بالدراهم ؟
قال : يرجع عليه بالدنانير قلت : ولم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة ؟
قال : لأن الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء ، وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكان كلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه سواء ، إنما نظر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى فعلهما هاهنا ولم ينظر إلى لفظها هذا ، قلت : ولا يخاف أن يكون هذا بيعتين في بيعة ؟
قال : لا إنما البيعتان في بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمنين عاجل وآجل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ما
صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب هما الصفقة الواحدة قال : يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما بيع أحد الثمنين بالآخر قال : فهذا مما يقارب الربا ، فكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال : البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسر لي من نحو ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أيضا وكذلك فسر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد كره ذلك
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار