صفحة جزء
[ ص: 21 ] في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب قلت : هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجوز قلت : وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك ؟

قال : نعم لا يصلح ذلك عند مالك قلت : أرأيت إن اشتريت فضة وسلعة بذهب ؟ قال : إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرف العشرة الدراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك .

وإن كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ذلك لأن مالكا قال : لا يصلح بيع وصرف . ابن القاسم قال : أخبرنيه ابن الدراوردي عن ربيعة وعن غيره قلت : لم كره مالك الصرف والبيع في صفقة واحدة ؟ .

قال : أما مالك فقال : لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة قال : وأما ابن الدراوردي فأخبرني عن ربيعة وغيره أنه قال : إنما كرهه ربيعة من قبل أنه لو أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه ربيعة قلت : أرأيت إن بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق قال : لا يجوز ذلك عند مالك لأن الفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك . قلت : وسواء إن كانت الفضة تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن ؟

قال : نعم ذلك سواء ، ويبطل البيع بينهما عند مالك لما ذكرت لك قلت : فأصل قول مالك : إن الفضة بالفضة مع إحدى الفضتين سلعة أو مع الفضتين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع إن ذلك باطل ولا يجوز ؟

قال : نعم قلت : فأصل قول مالك إن كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كانت الذهب والفضة شيئا يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وإن كانت الفضة والذهب قليلة ؟

قال : نعم وقد بينا هذا قبل هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية