[ ص: 21 ] في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب قلت :
هل تجوز الفضة والذهب بالذهب في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز قلت : وكذلك لو كان إناء مصوغا من ذهب اشتريته بذهب وفضة لم يصلح ذلك ؟
قال : نعم لا يصلح ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : أرأيت إن اشتريت فضة وسلعة بذهب ؟ قال : إن كانت الفضة قليلة حتى لا يكون صرف العشرة الدراهم وما أشبهها فلا بأس بذلك .
وإن كانت الفضة كثيرة فلا يصلح ذلك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يصلح بيع وصرف .
ابن القاسم قال : أخبرنيه
ابن الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وعن غيره قلت : لم كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الصرف والبيع في صفقة واحدة ؟ .
قال : أما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : لا يصلح أن يكون الصرف والبيع في صفقة واحدة قال : وأما
ابن الدراوردي فأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وغيره أنه قال : إنما كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة من قبل أنه لو أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها انتقض الصرف فلذلك كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قلت : أرأيت إن
بعت ثوبا ودرهما بعبد ودرهم فتقابضنا قبل أن نفترق قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن الفضة لا تجوز إلا مثلا بمثل فهذا لما كان مع هذه الفضة غيرها ومع هذه الفضة غيرها لم يجز ذلك . قلت : وسواء إن كانت الفضة تافهة يسيرة والسلعتان كثيرتا الثمن ؟
قال : نعم ذلك سواء ، ويبطل البيع بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لما ذكرت لك قلت : فأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن الفضة بالفضة مع إحدى الفضتين سلعة أو مع الفضتين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع إن ذلك باطل ولا يجوز ؟
قال : نعم قلت : فأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كانت سلعة وذهب بسلعة وفضة إذا كانت الذهب والفضة شيئا يسيرا أجازه ولم يجعله صرفا ولا يجوز فيه النسيئة وإن كانت الفضة والذهب قليلة ؟
قال : نعم وقد بينا هذا قبل هذا .