في
الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا قلت : أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يجوز هذا ، وهذا مما لا يحل وهو من بيع الدراهم إلى أجل بدنانير نقدا ولو كانت حالة لم ير به بأسا قلت : أرأيت إن صارفته قبل محل الأجل على دينارين وشرطت عليه أن يدفعهما
[ ص: 28 ] إلي مع محل أجل الدراهم أيجوز هذا أم لا ؟
قال : هذا حرام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وكذلك إن كان في مكان هذه الدنانير عرض من العروض بعينه أو مضمونا أو موصوفا إلى ذلك الأجل لم يحل لأنه دين بدين ،
قال : ولو كان العرض نقدا ما كان به بأس في البيع والسلف إلا أن يكون العرض الذي يعطيه من صنف العرض الذي باع ويكون أجود منه أو أكثر حل أجل الدين في ذلك أو لم يحل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران وبكير بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : إذا كان لرجل على رجل ذهب كالئة فلا يصلح له أن يقاطعه على ورق ينقده قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ولا فلوس ، قال :
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى فإن أعطاك عرضا قبل محله فلا بأس به .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يبتاع بالذهب فإذا تقاضاه أصحابه قال : إن شئتم أعطيتكم الورق بصرفها وإن شئتم صرفتها لكم فقضيتكم الذهب فأي ذلك اختار الرجل أعطاه إياه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن رجلا كان له على
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ذهب سلفا فجاءه يتقاضاه فقال يا
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع اذهب فاصرف له أو أعطه بصرف الناس قلت : أرأيت إن أراد أن يأخذ مني قال : إذا قامت على سعر فأحب أن يأخذها فأعطه إياها وقال مثل ذلك
القاسم بن محمد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وبشر بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15784وحيوة بن شريح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران أنه سأل
القاسم وسالما عن
الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتا أو طعاما أو ورقا بصرف الناس فقال : لا بأس به .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف