في
الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها قلت أرأيت إن
صرفت دينارا بدراهم فلما افترقنا أصبتها زيوفا فرضيتها أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم لا بأس بذلك إن رضيت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : وكذلك إن
وجدت الدراهم نقصا فرضيتها قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وجدتها
[ ص: 29 ] نقصا فرضيتها فهو جائز مثل الزيوف قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن تأخر من العدد درهم فرضي أن يأخذ لم يجز ذلك لأن الصفقة وقعت على ما لا خير فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الزلل مثل قول
ابن القاسم قلت : أرأيت إن
اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس رديئة لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفلوس : أكرهها ، ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة الدراهم بالدنانير ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، وقوله في الصرف : إن الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وإن كنا لا نأخذ بقوله ، فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها ؟ وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قلت : أرأيت إن
صرفت دينارا ؟ عند رجل فأصبت درهما في الدراهم مردودا لعيبه وهو فضة طيبة أيكون لي أن أرده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت : وينتقض الصرف فيما بيننا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت له : إنه فضة طيبة قال : ذلك سواء إذا كان فضة طيبة إلا أنه مردود لعيبه أو كان لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو أصاب فيها درهما زائفا فذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كله سواء يرده إن أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له . قلت : أرأيت إن
صرفت دينارا عند رجل بدراهم فأخذت منه الدراهم ثم أصبت بالدراهم عيبا فرددت الدراهم أيصلح لي أن أؤخره بالدينار ؟ .
قال : إذا ثبت الفسخ بينهما فلا أرى بأسا أن يؤخره بالدينار وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ورأيته صرفا مستقلا قد كتب في الرسم الأول ما يدل على هذا . .