صفحة جزء
في بيع الفضة بالذهب جزافا قلت : أرأيت إن اشتريت سوار ذهب لا أعلم ما وزنه بفضة لا أعلم ما وزنها أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : نعم إذا كان شراؤه إياها بغير دراهم مضروبة قلت : أيصلح أن أبيع الذهب جزافا بالفضة جزافا ؟ ، قال مالك : لا بأس بذلك ما لم تكن سكة مضروبة فإن كانت سكة مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة وقمارا إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير

التالي السابق


الخدمات العلمية