في
الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر قلت أرأيت إن
تسلفت من رجل مائة درهم عددا ووزنها نصف درهم نصف درهم عددا فقضيته مائة درهم وازنة على غير شرط أيجوز هذا أم لا ؟
قال : لا بأس بذلك قلت : فإذا قضيته تسعين درهما وازنة ؟
قال : لا خير فيه قلت : ولم والتسعون أكثر من المائة الدرهم الأنصاف ؟
قال : لأن هذا بيع إذا كان السلف عددا ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قلت : ومن أين جعله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيعا ؟
قال : لأن الرجل إذا أسلف الرجل عشرة دنانير تنقص سدسا سدسا من كل دينار أو ربعا ربعا من كل دينار ثم أعطاه عشرة دنانير قائمة كان إنما ترك له الذي قضاه فضل وزنها فهذا لا بأس به إذا لم يكن في ذلك وأي ولا موعد ولا سنة جريا عليها إذا استوى العدد وإن أعطاه تسعة وكانت أكثر من وزنها فهو بيع الذهب بالذهب متفاضلا فلا خير فيه لأنه لما اختلف العدد صار بيعا ولا يصلح إذا كانت عددا بغير كيل إلا أن يستوي العددان فيكون الفضل في أحدهما فلا بأس بذلك
[ ص: 32 ] قلت : وإن كان أقرضني مائة درهم وازنة عددا فقضيته خمسين درهما أنصافا قال : فلا بأس بذلك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم قال : فلو قضاه مائة درهم أنصافا ونصف درهم واحدا لم يجز ذلك لأن العددين قد اختلفا وإن كان ذلك أنقص لرب القرض أو أقل في الوزن فلا يجوز ذلك ولكن لو قضاه أقل من العدد على وزن دراهم القرض أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك قلت : وأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا أنه إذا استقرض دراهم عددا فلا بأس أن يقضيه مثل وزنها في عددها فإن قضاه أقل من وزنها في مثل عددها فلا بأس بذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم قلت : فإن قضاه مثل عددها أفضل من وزنها فلا بأس بذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال نعم قلت : فإن قضاه أقل من عددها في أكثر من وزنها قال : لا خير فيه قلت : فإن قضاه أكثر من عددها في أقل من وزنها ؟
قال : لا خير فيه إلا أن يقضيه في مثل عددها أكثر من وزنها أو أقل من وزنها فلا بأس بذلك قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قوله قال : وإن كان قرضه دراهم كيلا فلا بأس أن يقضيه أقل من عددها أو أكثر من عددها إذا كانت في مثل كيلها ؟
قال : نعم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
ابن أنعم ، عن
عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه تسلف ذهبا فوزنها بمعيار ثم قال : احفظ هذا المعيار حتى تقضي صاحبها به وأنه قضى الرجل فنقص من عدد الذهب فقال له الرجل : إن هذه أنقص من عدد ذهبي فقال له : إنما أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواء فمن عمل بغير ذلك أثم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي ، وإن دخل فيها أكثر من عددها قلت : وإن قضاه أقل من وزنها أو أكثر من وزنها فلا بأس بذلك ؟
قال : نعم وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وإن قضاه أقل من وزنها فلا بأس بذلك إذا لم تختلف عيون الدراهم مثل أن يسلفه مائة درهم يزيدية كيلا فيقضيه خمسين أو ستين أو ثمانين محمدية فلا يصلح هذا .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت أرأيت إن أقرضت رجلا مائة درهم عددا فقضاني خمسين درهما أقل من وزنها أيجوز هذا في قول مالك ؟
قال : نعم . قلت : ولم وقد اختلف الوزنان ألا ترى أنه قد قضاني أقل عددا وأقل وزنا ؟
قال :
[ ص: 33 ] فلا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا قضاك أقل عددا وأقل وزنا لأن هذا رجل قضى أقل من عدد الدراهم وأقل وزنا من وزن الدراهم فلا بأس بذلك قلت : فإن قضاه أقل عددا ووزن كل درهم منها أكثر من وزن كل درهم من الدراهم التي أقرضت ؟
قال : هذا لا يصلح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : لم ؟
قال : لأنه قد صار بيعا ، ألا ترى أن الزيادة التي في كل درهم قد صارت بيعا بفضل عدد القرض وإن كان القضاء مثل وزن دراهم القرض أو أقل لم يكن هاهنا شيء يكون بيعا فلذلك جاز وإن كانت أقل عددا قلت : أصل كراهية هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حين جعل العددين إذا اختلفا بيعا من البيوع إذا تفاضل الوزن فإذا استوى العددان وتفاضلت الدراهم في الوزن لم يجعله بيعا ، لم قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وما فرق ما بينهما ؟
قال : لأن الرجل لو أتى بستة دنانير إلى رجل تنقص سدسا سدسا فقال أبدلها لي بثلاثة وازنة فإني أحتاج إليها لم يكن بذلك بأس على وجه المعروف ولو قال أعطني بها خمسة قائمة لم يحل فهذا يدلك على أن العدد إذا استوى لم يكن ذلك بيعا من البيوع وإذا اختلف العدد كان ذلك بيعا