قلت : فلو
كان لرجل علي تبر فضة مجموعة فصالحته منها على مثل وزنها تبر فضة إلا أن الذي أعطيته أجود من فضته أو دونها أيجوز هذا أم لا ؟
قال : لا بأس بهذا وهذا جائز قلت : والفضة إذا كانت تبرا مكسورا كلها فأخذت بعضها قضاء عن بعض وإن كان بعضها أجود من بعض فلا بأس بذلك ما لم يدخل ذلك سكة مضروبة قال : نعم إذا لم يكن في الفضة سكة مضروبة دراهم ولا فضل في وزن فلا بأس بذلك قلت : ويكون مثل الطعام الذي ذكرت لي أنه لا بأس به أن يأخذ السمراء من المحمولة والمحمولة من السمراء ؟
قال : نعم الفضة التبر المكسور لا بأس أن يأخذ بعضه
[ ص: 38 ] قضاء من بعض إذا حل الأجل وإن كان بعضه أفضل من بعض إذا أخذ مثل وزن فضته التي كانت له على صاحبه وهو سواء من المحمولة من السمراء والسمراء من المحمولة