ما جاء في البدل قلت :
أرأيت الذي يبدل الدراهم كيلا من عند رجل أيجوز له أن يقول : زدني في الكيل مثل ما يقول : زدني في العدد أبدل لي هذا الناقص بوازن قال : لا يجوز لأنه ربا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : وهو في العدد جائز ؟
قال : نعم ذلك جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما قل مثل الدينارين والثلاثة والدرهمين والثلاثة إذا استوى العدد فإن كثر العدد لم يصح قلت : ويجوز لو أني أقرضت رجلا دراهم كيلا فلما قضاني قضاني راجحة أو كانت ناقصة فتجوزتها ؟
قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان رجحانا يسيرا وأما النقصان فلا أبالي ما كان قلت : والقرض مخالف للمضاربة إذا بايعته المال مضاربة كفة بكفة ؟
قال : نعم هو مخالف عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن المضاربة لا تصلح إلا مثلا بمثل وإن كانت الدنانير مختلفا وزنها إذا استوت الكفتان سواء فلا بأس بذلك ولا يصلح بينهما رجحان ولا نقصان وهذا بيع من البيوع والمعروف فيه لا يجوز ، وإنما يجوز المعروف بين الدرهمين إذا تسلف الرجل الدينار الناقص فيقضيه وازنا وإن كان ذلك من ثمن بيع فلا بأس أيضا أن يعطيه أفضل من حقه ولا يجوز هذا في مضاربة الكيل قلت : أرأيت لو أني
أتيت إلى رجل بدينار ينقص خروبة فقلت له : أبدل لي هذا الدينار بدينار وازن ففعل ؟ .
قال : لا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان عين الدينارين وسكتهما واحدة قلت : فإن كانت سكة الدينار الوازن الذي طلبت أفضل ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ينقص خروبة فيسأل رجلا أن يبدله له بدينار عتيق قائم وازن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه فتعجبت من قوله فقال لي
طليت بن كامل تتعجب من قوله ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة كان يقول قوله .
فلا أدري من أي وجه أخذه وأنا لا أرى به بأسا قلت :
أرأيت إن أتيته بدينار ناقص ؟ فقلت له : أبدله لي بدينار وازن وسكتهما مختلفة وعيونهما مختلفة إلا أن جوازهما عند الناس واحد قال : إذا كانت هاشمية كلها
[ ص: 39 ] فلا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يكون مثل الدينار المصري والعتيق الهاشمي ينقص قيراطا أو حبة فيأخذ به دينارا دمشقيا قائما أو بارا أو كوفيا خبيث الذهب فلا يصلح ذلك وهذه كلها هاشمية ، وإنما يرضى صاحب هذا القائم أن يعطيه بهذا الناقص الهاشمي لفضل ذهبه وجودته على ديناره ولكن لو كان الديناران دمشقيين أو مصريين أو عتيقين أو هاشميين لم يكن بذلك بأس أن يكون الوازن بالناقص والناقص بالوازن على وجه المعروف وهذا وجه ما فسر لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : أراك قد رددتني إلى سكة واحدة وأنا إنما أسألك عن سكتين مختلفتين أرأيت إن كان الديناران هاشميين جميعا إلا أن أحدهما مما ضرب
بدمشق والآخر مما ضرب
بمصر وذهبهما ونفاقهما عند الناس سواء إلا أن العين والسكة مختلفة هذا دمشقي وهذا مصري وكلاهما من ضرب بني هاشم فأردت أن يبدل لي دينارا ناقصا مصريا بدينار وازن دمشقي هاشمي وهما عند الناس بحال ما أخبرتك ونفاقهما واحد قال : فلا بأس بذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يكن للناقص فضل في عينه ونفاقه على الوازن فلا بأس به وإن كان للناقص فضل في عينه ونفاقه عند الناس فلا خير فيه .
قلت : أرأيت لو أني
أتيت بدينار مرواني مما ضرب في زمان بني أمية وهو ناقص فأردت أن يبدله لي بهاشمي مما ضرب في زمان بني هاشم قال : إن كان بوزنه فلا بأس بذلك وإن كان الهاشمي أنقص فلا بأس بذلك عندي أنا ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فكرهه بحال ما أخبرتك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا أن يبدل الرجل للرجل الدينار الناقص ويعطيه مكانه أوزن منه على وجه المعروف قال
nindex.php?page=showalam&ids=5716عقبة بن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : أنه كره أن يؤخرها عنده إلا أن يكون يدا بيد قبل أن يفارقه .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
ابن شهاب أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ دونها أو فوقها إذا لم يكن ذلك بشرط وكان ذلك معروفا يصنعه الرجل إلى أخيه