قلت : فلو
اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا جيدا بتبر ذهب أصفر للعمل وزنا بوزن ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز قلت : فإن
أصاب في الدنانير ما لا يجوز عينه في السوق وذهبه جيد أحمر أينتقض الصرف بينهما أم لا ؟ .
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى أن ينتقض الصرف بينهما ولا أرى له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان العين لأن ذهبه مثل الذهب التي أعطى وأفضل فليس له أن يرجع بشيء إلا أن يصيب الذهب الدنانير ذهبا مغشوشا فينتقض من ضرب الذهب بوزن الدنانير التي أصابها دون ذهبه ولا ينتقض الصرف كله