صفحة جزء
قلت : فلو اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا جيدا بتبر ذهب أصفر للعمل وزنا بوزن ؟ .

قال : قال مالك : ذلك جائز قلت : فإن أصاب في الدنانير ما لا يجوز عينه في السوق وذهبه جيد أحمر أينتقض الصرف بينهما أم لا ؟ .

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن ينتقض الصرف بينهما ولا أرى له أن يرد لما دخل الدنانير من نقصان العين لأن ذهبه مثل الذهب التي أعطى وأفضل فليس له أن يرجع بشيء إلا أن يصيب الذهب الدنانير ذهبا مغشوشا فينتقض من ضرب الذهب بوزن الدنانير التي أصابها دون ذهبه ولا ينتقض الصرف كله

التالي السابق


الخدمات العلمية