في الرجل يقول له : علي الدينار فيقضيه مني مقطعا . قلت : أرأيت إن
أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا بأس بذلك إذا حل الأجل قلت : وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو ثلثيه ؟
قال : نعم لا بأس بذلك قال : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا حل الأجل قلت : وكذلك إن أخذ بنصفه أو ثلثيه عرضا من العروض ؟
قال : نعم لا بأس بذلك وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قلت : فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا خير فيه قلت : لم ؟
قال : لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك قلت : فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك وإن اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل ، وإن لم يحل الأجل فلا خير في ذلك فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
خالد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال : قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال : لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين : أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : إن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة كان يقول في أجزاء الدينار ذلك ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث