صفحة جزء
في الرجل يقول له : علي الدينار فيقضيه مني مقطعا . قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فأخذت منه سدس دينار دراهم أيجوز أم لا في قول مالك ؟

قال : لا بأس بذلك إذا حل الأجل قلت : وكذلك إذا كان إلى أجل فحل أجله جاز أن آخذ بثلث الدينار دراهم أو نصفه أو ثلثيه ؟

قال : نعم لا بأس بذلك قال : وكذلك قال مالك : إذا حل الأجل قلت : وكذلك إن أخذ بنصفه أو ثلثيه عرضا من العروض ؟

قال : نعم لا بأس بذلك وكذلك قال مالك قلت : فإن أخذ بما بقي من الدينار ذهبا ، قال مالك : لا خير فيه قلت : لم ؟

قال : لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب أو ذهبا وعرضا بذهب فلا خير في ذلك قلت : فإن أخذ بما بقي عرضا أو دراهم ؟

قال : قال مالك : لا بأس بذلك وإن اجتمع الورق والعرض فلا بأس به إذا حل الأجل ، وإن لم يحل الأجل فلا خير في ذلك فيه . ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن ربيعة أنه قال في رجل كان له على رجل دينار فقال : قطعه علي دراهم بسعر الناس اليوم أعطيكه درهما درهما حتى أؤدي فقال : لا يصلح ذلك قد عاد صرفا وبيعا في الدين عاجلا وآجلا فهو بمنزلة الربا في البيع وهو بمنزلة الصرف المكروه إلا أن يقول الذي عليه الدين : أقضيك ثلث دينار أو ربع دينار مسمى فيأخذ منه بصرف الناس يومئذ ويبقى على الغريم ما بقي ليس بينه وبينه فيه صرف فهذا غير مكروه . ابن وهب .

قال الليث : إن ربيعة كان يقول في أجزاء الدينار ذلك ، وقاله عمرو بن الحارث

التالي السابق


الخدمات العلمية