في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت . قلت : أرأيت إن
استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس فما الذي أرد على صاحبي ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : رد عليه مثل تلك الفلوس مثل الذي استقرضت منه وإن كانت قد فسدت قلت : فإن
بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها منه ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لك مثل فلوسك التي بعت السلعة بها الجائزة بين الناس يومئذ وإن كانت الفلوس قد فسدت فليس له إلا ذلك قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم وإن كانت فاسدة قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم أو [ ص: 51 ] ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم ، ما الذي يقضيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ منه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أسلف
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان دراهم فلم يقضه حتى ضربت دراهم أخرى غير ضربها فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن يقبلها منه حتى مات فقبضها ابنه من بعده .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن
عبد الله بن أبي جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال : إن أسلفت رجلا دراهم ثم دخل فساد الدراهم فليس لك عليه إلا مثل ما أعيته وإن كان قد أنفقها وجازت عنه ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : كتب إلي
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد يقول : سألت عن
رجل أسلفه أخ له نصف دينار فانطلقا جميعا إلى الصرف بدينار فدفعه إلى الصراف فأخذ منه عشرة دراهم ودفع خمسة إلى الذي استسلفه نصف دينار فحال الصرف برخص أو غلاء قال : فليس للذي دفع خمسة دراهم زيادة عليها ولا نقصان منها ولو أن
رجلا استسلف من رجل نصف دينار فدفع إليه الدينار فانطلق به فكسره فأخذ نصف دينار ودفع إليه النصف الباقي كان عليه يوم يقضيه أن يدفع إليه دينارا فيكسره فيأخذ نصفه ويرد إليه نصفه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرد إليه مثل ما الذي أخذ منه لأنه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ويأخذ خمسة ، وليس الذي أعطاه ذهبا إنما أعطاه ورقا ولكن لو أعطاه دينارا فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد عليه نصفه كان عليه نصف دينار إن غلا الصرف أو رخص