التسليف في الفاكهة قلت : أرأيت .
الفاكهة التفاح والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه هذه الأشياء من الفاكهة الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس إن سلف رجل في شيء منها في [ ص: 58 ] حائط بعينه أيجوز ذلك ؟ .
قال : إذا طاب أول ذلك الذي سلف فيه فلا بأس به ويشترط أخذه ، وهذا مثل الحائط بعينه إذا سلف فيه وقد وصفت لك ذلك .
قلت : وإن لم يقدم نقده أيجوز ذلك أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم يجوز ويشترط ما يأخذ في كل يوم في هذا وفي الرطب أو يشترط أخذه جميعا في يوم واحد فإذا كان اشترط أخذه في يوم واحد ورضي صاحب الحائط أن يقدم ذلك له قبل محل الأجل فلا بأس بذلك إذا رضي الذي له السلم وكان صفته بعينها .
قلت : وإن
لم يسلم في حائط بعينه في هذه الفاكهة الرطبة فلا بأس أن يسلف قبل إبانها ويشترط الأخذ في إبانها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .