قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها أو في أصوافها ، ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشتري أو هلكا جميعا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد لزم البيع ورثتهما لأن هذا بيع قد تم فلا بد من إنفاذه ، وإن مات البائع والمشتري لأن ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما ، قال : وحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا يسلف رجل في شيء من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون الذي يأخذ في كل يوم شيئا معلوما فإذا انقضى ثمرة الرجل التي سلف فيها فليس له إلا ما بقي من رأس ماله بحصة ما بقي له يتبايعان بذلك فيما شاء إلا أن يأخذ ما بايعه به قبل أن يفارقه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال : أخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد مثله .