التسليف في الحيتان والطير قلت : أرأيت
التسليف في الحيتان الطري أيجوز أن يسلف فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم إذا سميا جنسا من الحيتان واشترط من ذلك ضربا معلوما صفتها كذا وكذا وطولها كذا وكذا ، فلا بأس بذلك إذا سلفت في ذلك قدرا معروفا أو وزنا معروفا .
قلت : فإن سلف في صنف من الحيتان الطري وهو ربما انقطع من أيدي الناس هذا الصنف الذي سلف فيه ؟
قال : لا ينبغي أن يسلف فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان هكذا إلا في إبانه الذي يكون فيه أو قبل إبانه ، وشرط الأخذ في إبانه مثل ما وصفت لك في الثمار الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس . قلت : فإن
سلف في هذا الصنف من الحيتان فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غيره من جنوس الحيتان أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : نعم ، وهذا مثل ما وصفت لك في اللحم والشحم وجميع لحم الحيوان .
قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
السلف في الطير ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالسلف في الطير وفي لحومها بصفة معلومة وجنس معلوم .
قلت : وكذلك لو سلف في لحم الدجاج فحل الأجل كان له أن يأخذ لحم الطير كله إذا أخذ مثله وهو مثل ما وصفت لي في التسليف من لحم الحيوان أو لحم الحيتان ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
سلف في دجاج أو في إوز فلما حل الأجل أخذ منه مكان ذلك طيرا من طير الماء ؟ .
قال : لا يجوز .
قلت : فإن سلفت في دجاج فلما حل الأجل أخذت مكانها إوزا أو حماما ؟
قال : لا بأس بذلك .
[ ص: 67 ] قلت : لم جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل إوزا أو حماما ولم يجوز لي إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الأجل طيرا من طير الماء ؟
قال : لأن طير الماء إنما يراد به الأكل ، وإنما هو لحم ، وإنما نهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : هو جائز .
قلت : ولم جوز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لي إذا سلفت في دجاج فحل الأجل أن آخذ به حماما أو إوزا أو ما أشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس ؟
قال : لأنك لو سلفت الذي كنت أسلفت في الدجاج في هذا الإوز والحمام لجاز ، فنحن إذا ألغينا الدجاج وجعلنا سلفك في هذا الحمام وهذا الإوز كان جائزا فلذلك جاز ، ولأنك لو أنك أخذت دجاجة بدجاجتين يدا بيد جاز ذلك وليس هذا من اللحم بالحيوان ، وكذلك العروض كلها ما خلا الطعام والشراب ، فإن الطعام والشراب إذا سلفت فيهما لم يصلح أن تبيعهما من صاحبهما ولا من غير صاحبهما الذي عليه الطعام حتى تستوفي الطعام إلا أن تأخذ من صنفه أو من جنسه من الذي عليه الطعام إذا حل أجله . قلت : ولم كان هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف السلع ؟ قال : للأثر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يباع الطعام حتى يستوفى قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : إذا سلفت في ريطة فأعطاك قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس إن وجد تلك الريطة التي أسلمت فيها أو لم يجدها لأنك لو أسلفت الريطة بعينها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس . قال : وأخبرني عن
إبراهيم بن نشيط أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن السلف في الحيتان أعطيه الدنانير على أرطال مسماة قال : خذ منه إذا أعطاك بسعر مسمى . قال : وأخبرني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في رجل أسلف صيادا دنانير على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طائرا فجاءه فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئا ، ووجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : عشرة من الطير بواحد حلال ، وأنا أرى ذلك حلالا كله السلف للصياد وعشرة بواحد .