السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .
[ ص: 68 ] قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها ؟ .
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة .