صفحة جزء
السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ قلت : هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك ؟

قال : إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به .

قلت : أيجوز السلف في قول مالك في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء ؟

قال : لا بأس بذلك في قول مالك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معلومة مضمونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية