السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ قلت : هل يجوز
السلف في آنية الزجاج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به .
قلت : أيجوز
السلف في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الطوب والآجر والجص والنورة والزرنيخ والحجارة وما أشبه هذه الأشياء ؟
قال : لا بأس بذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معلومة مضمونة .