صفحة جزء
التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس قلت : أرأيت إن سلفت في جلود البقر والغنم ؟ .

قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .

قلت : فإن سلف في أصواف الغنم فاشترط من ذلك جزز فحول كباش أو نعاج وسط ؟ .

قال مالك : لا يجوز أن يشترط ، ولا يجوز أن يسلف في أصوافها إلا وزنا ، قال : ولا يسلف في أصوافها عددا جززا إلا أن يشتري عند إبان جزازها ، ولا يكون لذلك تأخير وبر الغنم فلا بأس به .

قلت : أرأيت إن سلفت في الرقوق والأدم والقراطيس أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية