صفحة جزء
في السلف في تراب المعادن قلت : هل يسلم في تراب المعادن في قول مالك ؟

قال : لا يسلم في تراب المعادن ، ولا بأس أن يشتري يدا بيد .

قلت : فإن أسلم فيه عرضا أيصلح ؟

قال : لا يصلح .

قلت : لم ؟

قال : لأن صفته غير معروفة .

قلت : فإن كانت صفته معروفة أيكره أن يسلف فيه الذهب والفضة لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل ؟ .

قال : نعم وهو قول مالك . [ ص: 70 ] قلت : أيجوز السلم في تراب الصواغين في قول مالك ؟

قال : لا يجوز .

قال : وقال مالك : لا يجوز البيع فيه يدا بيد . قلت : وما فرق ما بين تراب الصواغين في البيع وبين تراب المعادن عند مالك ؟

قال : لأن تراب المعادن حجارة معروفة يراها وينظر إليها وتراب الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية